الشيخ المنتظري
474
الأحكام الشرعية
استحبابا أن لا يتزوج منهن . كما لا يصير أقارب الزوج محارم على أخت الطفل وأخيه . مسألة 2655 : إذا أرضعت المرأة طفلا ، فلا تصير هي محرما على أخوة الطفل . كما لا يصير أقاربها محارم على إخوة الطفل وأخواته . مسألة 2656 : إذا تزوج الشخص امرأة أرضعت طفلة رضاعا كاملا ، وقارب المرضعة ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتزوج الطفلة . مسألة 2657 : إذا تزوج الشخص ، بنتا ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتزوج من أرضعتها رضاعا كاملا - أمها الرضاعية - مسألة 2658 : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنتا قد أرضعتها أمه أو جدته رضاعا كاملا كما لا يجوز له أن يتزوج البنت التي أرضعتها زوجة أبيه من لبن أبيه . وإذا عقد على طفلة رضيعة ، ثم أرضعتها أمه ، أو جدته ، أو زوجة أبيه من لبن أبيه ، يبطل عقده عليها . مسألة 2659 : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنتا أرضعتها أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه ، رضاعا كاملا كما لا يجوز له أن يتزوج البنت التي أرضعتها بنت أخته ، أو بنت أخيه ، أو حفيدة أخته ، أو حفيدة أخيه . مسألة 2660 : إذا أرضعت المرأة ولد بنتها تحرم بنتها على زوجها . وكذلك إذا أرضعت ولد زوج بنتها من امرأة أخرى غير بنتها . أما إذا أرضعت ولد ابنها . فلا تحرم زوجة ابنها ، التي هي أم الولد على زوجها . مسألة 2661 : إذا أرضعت زوجة أب البنت ولد زوج تلك البنت من لبن أبيها ، تحرم تلك البنت على زوجها . سواء كان ولد زوجها منها أو من امرأة أخرى . الرضاعة التي توجب التحريم مسألة 2662 : للرضاعة التي توجب التحريم تسعة شروط :